العلامة الحلي
211
قواعد الأحكام
مات قبله قيل : يعين الوارث ( 1 ) ، وقيل : القرعة ( 2 ) . ومن أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد لا مال [ له ] ( 3 ) سواهم دفعة أخرج واحد بالقرعة . ولو رتب بدأ بعتق الأول ، فإن زاد على الثلث نفذ بقدره ، ولو نقص أكمل من الثاني بقدره . وكذا لو أوصى على ترتيب ، ولو اشتبه أو جمع أقرع . والتدبير كالوصية . ولو قال : الثلث من كل واحد منكم حر ففي إجراء ( 4 ) القرعة إشكال . ولو مات أحدهم أقرع بين الميت والأحياء ، فإن خرجت على الميت حكم بموته حرا ، وإلا رقا ، ولا يحتسب من التركة ، ويقرع بين الحيين ، فيتحرر من تقع عليه القرعة إن وفى بالثلث من التركة الباقية . ولو عجز أكمل الثلث من الآخر ، فإن فضل منه شئ كان الفاضل رقا . ولو كان موته بعد قبض الورثة له حسب من التركة . ولو دبرهم ومات أحدهم قبل المولى بطل تدبيره ، وأقرع بين الحيين واعتق من أحدهما ثلثهما . ولو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا يملك سواهن أخرجت واحدة بالقرعة ، فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا ، وإن كان سابقا فالأقرب الرقية . ولو أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ، ويحكم بحريته من حين الإعتاق ، لا [ من ] ( 5 ) حين الوفاة ، فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي . ولو أعتق المريض شقصا من عبد ثم مات معسرا فلا تقويم ، فإن لم يكن غيره
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب العتق ج 6 ص 62 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب العتق ج 6 ص 67 . وابن الجنيد في مختلف الشيعة : كتاب العتق ج 8 ص 29 . ( 3 ) أثبتناه من المطبوع لضرورته في السياق . ( 4 ) في ( ب ، ش 132 ) ، " إجزاء " . ( 5 ) أثبتناه من المطبوع .